الوقف لغة: الحبس عن التصرف ويقال : وقفت كذا أي حبسته أو تصدقت به أو أبدته أي جعلته في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه أوقاف.
وشرعا : تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
الحث على الوقف والأمر به : إن الشرع الإسلامي الكريم ، والسنة النبوية المطهرة حَثَّتْ على الوقف بجميع مجالاته ، وأمرت به حتى صار الْوَقْفُ سُنَّةً ماضية ، وشريعة باقية في أهل الإسلام حثنا الله – جل وعلا – على ذلك بقوله في محكم كتابه : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ([1]) ، وحث عليها نبينا – صلى الله عليه وسلم – بقوله لعمر – رضي الله عنه – لما أصاب أرضًا بخيبر هي أنفس ماله ، قال له : « يا عمر ! إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » ([2]) . وقال أيضًا – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه مسلم في صحيحه : « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ » ([3]) . قال جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – : ” لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذا مقدرة إلا وقف ” ([4]) ، وكان الصحابة – رضوان الله عليهم – يتنافسون في الوقف في سبيل الله – جل وعلا – بأنواع البر المختلفة ، وظل هذا في الأمة الإسلامية يتداوله المتأخر عن المتقدم.